وما رواه في الكافي عن أبي مريم في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، وقال هكذا في كتاب علي (عليه السلام) ".
وعن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) " في المحرم يموت؟ قال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب ".
وهذه الأخبار كلها - كما ترى - ظاهرة الدلالة على القول المشهور، ونقل المحقق في المعتبر عن المرتضى أنه احتج بما روي عن ابن عباس (3) " أن محرما وقصت به ناقته فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله) قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " وفي المختلف عن ابن أبي عقيل إنه احتج بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب مما لا يجتمعان والثاني ثابت فالأول منتف، ثم أطال في بيان هذه المقدمة. ولا يخفى ما في هذين التعليلين العليلين من الضعف سيما في مقابلة النصوص المذكورة، وليت شعري كأنهما لم يقفا على هذه النصوص ولم يراجعاها وإلا فالخروج عنها إلى هذه الحجج الواهية لا يلتزمه محصل.
وفي المقام فوائد: (الأولى) - لا فرق في هذا الحكم بين احرام الحج والعمرة مفردة كانت أو متمتعا بها إلى الحج، كل ذلك للعموم ولا بين كون موته قبل الحلق والتقصير أو بعده قبل طواف الزيارة لأن تحريم الطيب إنما يزول به. أما لو وقع الموت بعد الطواف ففي تحريمه عليه اشكال من صدق اطلاق المحرم عليه ومن حل الطيب له حيا فهنا أولى، وبالثاني صرح العلامة في النهاية، والمسألة محل توقف وإن كان