فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويدفن " وإن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل وكفن من غير صلاة وإن لم يكن فيه عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل ولا صلاة هذا هو المشهور بين علمائنا. وقال ابن الجنيد: ولا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ولم يفصل بين الصدر وغيره. وقال علي ابن بابويه: فإن كان الميت أكيل السبع فاغسل ما بقي منه وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها ".
أقول: والذي وقت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة: منها - ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن " وزاد في الكافي والتهذيب " وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب " وما رواه في الفقيه عن الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (2) في الرجل قتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة؟
قال ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه ".
وروى المحقق في المعتبر عن البزنطي في جامعه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا (3) يرفعه قال: " المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب ".
والروايات باعتبار الصلاة في هذه المسألة كثيرة لكنها على غاية من الاختلاف والاضطراب كما سيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة، والأصحاب أوردوا منها ههنا هذه الروايات الثلاث، وتقريب الاستدلال عندهم فيما عدا صدر