السلام) بالتي هي أحسن. لأنهم كانوا أصحاب قياس وكان مثل هذا التمثيل والمقايسة أوقع في نفوسهم وأقرب لقبولهم، وحاشاه (عليه السلام) أن يقيس في الدين أو يكون طريق (عليه السلام) معرفته بالأحكام القياس " انتهى.
و (رابعها) رواية حفص بن سوقة عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) حيث " سأله عن الرجل يأتي المرأة من خلفها. قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل " وهو صريح الدلالة إلا أنه مع ضعف السند - معارض بما يأتي.
و (خامسها) الاجماع المنقول في كلام السيد (رضي الله عنه). وفيه أن الاجماع المذكور وإن كثر نقله في كلامهم وتداولوه على رؤوس أقلامهم إلا أنه لم تثبت حجيته عندنا، كما تقدم القول فيه مفصلا في المقدمة الثالثة (2).
واستدل على القول الثاني أيضا بوجوه (أحدها) - صحيحة الحلبي (3) قال:
" سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ".
وأجيب بأن الفرج هنا لا خصوصية له بالقبل بل هو شامل المدبر أيضا. لصدق الفرج عليه كما تقدم.
وفيه (أولا) - أن المتبادر من الفرج كما قدمنا ذكره - هو القبل وعليه بناء الاستدلال، فإن الظاهر المتبادر من لفظ الإصابة هنا هو الكناية عن الوطء والنكاح، كما غبر به وبأمثاله في غير موضع من الأخبار الإمامية والآيات القرآنية، وذلك لا يكون في غير الفرجين.
و (ثانيا) أن الصدوق في الفقيه (4) روى الخبر المذكور بقوله: " فيما دون