فمن الأخبار الواردة بذلك صحيحة محمد بن إسماعيل (1) قال: " سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟
فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم ".
وصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا أولجه فقد وجب الغسل.. ".
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " إذا أدخله فقد وجب الغسل... " إلى غير ذلك من الأخبار.
ثم إن جمعا من الأصحاب (نور الله مراقدهم) صرحوا بأن التقاء الختانين المرتب عليه وجوب الغسل في الأخبار عبارة عن تحاذيهما، قالوا: لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج وهو مخرج الولد والحيض وموضع الختان أعلاه وبينهما ثقبة البول، وحينئذ فالمراد من الالتقاء في الأخبار التقابل كما يقال: " تلاقى الفارسان والتقيا " إذا تقابلا، لكن في صحيحة علي بن يقطين (4) " إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل " وهو ظاهر الدلالة على أن المراد الملاصقة، وأظهر منها صحيحة الحلبي (5) " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " ولعل توسط ثقبة البول بين الموضعين المذكورين لا يكون مانعا من المماسة والملاصقة لانضغاطها بدخول الذكر فتحمل الأخبار كلا على ظاهرها.
ثم لا يخفى عليك أن جملة من الأخبار قد تضمنت تعليق وجوب الغسل بالجماع على التقاء الختانين، وصحيحة ابن بزيع المتقدمة قد تضمنت تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة من قبيل حمل السبب على المسبب، والمراد أنه يحصل بغيبوبة الحشفة،