لا يوجب الغسل تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب أو على خبر يذكر أنه في منتخبات سعد أو غيره، وهذا مما لا يلتفت إليه " انتهى. ونقل عن الشيخ في الإستبصار والنهاية وسلار عدم الوجوب، وهو ظاهر الصدوق (رحمه الله) في الفقيه حيث روى فيه (1) ما يدل على عدم الوجوب وهو صحيحة الحلبي الآتية (2) ولم ينقل شيئا من أخبار الغسل، وهو ظاهر ثقة الاسلام في الكافي أيضا حيث روى فيه (3) مرفوعة البرقي الآتية (4) ولم يورد ما ينافيها.
واستدل على القول الأول بوجوه: (أحدها) قوله سبحانه: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا..... " (5) وجه الاستدلال أنه جعل الملامسة سببا للتيمم مع فقد الماء، والتيمم أما عن الوضوء أو عن الغسل، لا سبيل إلى الأول إذ الاجماع منا منعقد على عدم ايجاب فرد من الأفراد الملامسة الوضوء فتعين الثاني، خرج منه الملامسة في غير القبل والدبر بالاجماع وبالنقل عن أهل الذكر (عليهم السلام) كما رواه أبو مريم الأنصاري في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) حيث سأله فقال: " ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا:
" أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج " والفرج شامل للقبل والدبر لغة وشرعا (أما الأول) فلتصريح أهل اللغة بذلك. و (أما الثاني) فلقوله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون " (7) مراد به الذكر من الرجل.