ذلك " عوض قوله: " فيما دون الفرج " ومن الظاهر - سيما بانضمام أفراد اسم الإشارة دون تثنيته - ظهوره في القبل، إذ هو المعهود والمتكرر فيختص بالإشارة، وبالجملة فتطرق احتمال الدبر على بعد - كما يدعيه الخصم - وإن سلم إلا أنه لا يقاوم الظاهر المتبادر من اللفظ وما يتناقل في عباراتهم ويدور في محاوراتهم - من أنه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال - فكلام شعري وخطاب جدلي، إذ لو تم لا نسد باب الاستدلال، إذ لا لفظ إلا وهو قابل للاحتمال ولا دليل إلا وللمنازع فيه بذلك مجال. وبه ينسد باب اثبات الإمامة والنبوة والتوحيد، كما لا يخفى على الماهر الوحيد ومن ألقى السمع وهو شهيد.
و (ثانيها) - ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ".
وأجيب بضعف الرواية بالارسال، مع المعارضة برواية حفص المتقدمة، وباحتمال الحمل على عدم غيبوبة الحشفة.
و (ثالثها ورابعها) - ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض الكوفيين رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل " وما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ".
وأنت خبير بأن هذه الروايات الثلاث وإن ضعف سندها بهذا الاصطلاح المحدث إلا أنها لما كانت صريحة الدلالة على المطلوب - معتضدة بظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة مع أنها لا معارض لها في صراحتها بل مطلقا على ما حققناه آنفا إلا مرسلة حفص وهي لذلك تضعف عن المعارضة - كان أظهر القولين هو الثاني. إلا أن الحكم بعد لا يخلو