من شوب الاشكال، لما ذكره السيد (قدس سره) من شيوع الفتوى في عصره بما ذكره وعدم المخالف سابقا في ذلك، فهو مما يثمر الظن الغالب بكون أصحاب الطبقة المتصلة بأصحاب العصمة (سلام الله عليهم) كانوا على ذلك القول. لكن فيه ما ذكرنا من اقتصار ثقة الاسلام والصدوق (قدس سرهما) في كتابيهما الكافي والفقيه على الأخبار الدالة على عدم الغسل مع ما علم من حالهما في ديباجتي كتابيهما سيما الصدوق. وكيف كان فالاحتياط - بأن يغتسل ثم يحدث ثم يتوضأ - سبيل النجاة، عجل الله تعالى الفرج لمن بزبل عنا أمثال هذه الرتج.
ثم العجب من شيخ الطائفة (نور الله مرقده) حيث عمل في هذا المقام على هذه الروايات واستند إليها في الحكم المذكور، وطعن في رواية حفص المعارضة لها ثم حملها على التقية (1) وفي كتاب الصوم من التهذيب طعن في مرسلة علي بن الحكم بأنه خبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد ولا يعول عليه.
هذا. وصريح كلام السيد المتقدم هو وجوب الغسل بالوطء في الدبر على كل من الفاعل والمفعول، وهو ظاهر كل من قال بالوجوب، إلا أن المفهوم من كلام العلامة في المنتهى أنه تردد في الوجوب على المرأة، حيث قال: " وهل يجب على المرأة الموطوأة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردد " ونقل عن ظاهر كلام ابن إدريس الوجوب، واستدل له بقوله (عليه السلام) (2): " أتوجبون عليه الحد والرجم... إلى آخر