السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة " وأما غيره من الأخبار التي استدل بها على الوجوب فلا يخلو من شئ إما في السند أو في الدلالة " واعترضه سبطه في المدارك فقال بعد نقل ذلك: " هذا كلامه، ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه وبأن راويها وهو سليمان بن خالد في توثيقه كلام، ومن حيث المتن بأن المتبادر منها أن التسجية تجاه القبلة إنما يكون بعد الموت لا قبله، ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب: منهم - المصنف في المعتبر إلى الاستحباب استضعافا لأدلة الوجوب وهو متجه " انتهى.
أقول: لا يخفى أن هذه المناقشة من المناقشات الواهية وإن كان قد تقدمه فيها شيخه المحقق الأردبيلي:
(أما أولا) - فمن حيث طعنه في إبراهيم بن هاشم بعدم التوثيق وكذا طعنه في سليمان بن خالد ورده الرواية بذلك، فإنه قد قبل رواية إبراهيم في غير موضع من شرحه وعدها من قسم الحسن مصرحا بأنها لا تقصر عن الصحيح، بل نظمها في الصحيح أيضا في مواضع وإن طعن فيها أيضا في مواضع أخر مثل هذا الموضع، كل ذلك يدور مدار احتياجه لها تارة وعدمه أخرى، وهذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه، ومن ذلك ما ذكره في كتاب الصوم في مسألة رؤية الهلال قبل الزوال حيث قال:
" والمسألة قوية الاشكال لأن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الاسناد، والأولى منهما لا تقصر عن مرتبة الصحيح لأن دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم " انتهى على أن حديث إبراهيم بن هاشم مما عده في الصحيح جملة من محققي متأخري المتأخرين