كالشيخ البهائي ووالده والمولى محمد باقر المجلسي ووالده وغيرهم، وهو الحق الحقيق بالاتباع، إذ لا يخفى أن ما ذكره علماء الرجال في حقه من أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم من أعلى مراتب التوثيق، لما علم من تصلب أهل قم في قبول الروايات والطعن بمجرد الشبهة في جملة من الثقات وزيادة احتياطهم في ذلك، فأخذهم عن هذا الفاضل وسماعهم عنه الحديث واعتمادهم عليه لا يقصر عن قولهم ثقة بقول مطلق إن لم يزد على ذلك، وبالجملة فأهل هذا الاصطلاح مجمعون على قبول روايته ولا راد لها بالكلية إلا من مثل السيد (رحمه الله) في مقام حب المناقشة، وبالجملة فإنه ليس له في هذا الباب ضابطة ولا يقف على رابطة. وأما سليمان بن خالد فإنه قد نظم حديثه في الصحيح في مواضع عديدة من كتابه: منها - في بحث غسل الجنابة في مسألة خروج البلل المشتبه بعد الغسل، ومنها - في بحث القنوت في قنوت الجمعة، ومنها - في نوافل يوم الجمعة وفي مبحث الوقت في آخر وقت صلاة الليل وأنه الفجر الثاني وفي مواضع من الجلد الثاني في مواضع تنيف على عشرين موضعا، ولا أعلم أحدا من أصحاب هذا الاصطلاح ينقل حديثه إلا ويعده في الصحيح.
و (أما ثانيا) - فما ناقش به في متن الرواية المذكورة بما ذكره فهو وإن كان بحسب ما يترائى إلا أنه قد وقع تجوز في العبارة. وهو مجاز شائع كما في قوله سبحانه " إذا قمتم إلى الصلاة... " (1) أي إذا أردتم " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " (2) ونحو ذلك، والمراد هنا من قوله (عليه السلام): " إذا مات لأحدكم ميت " يعني إذا أشرف على الموت واحتضر لا وقوع الموت بالفعل، وإلا للزم وجوب توجيه الميت إلى القبلة حيث ما وضع ما لم يدفن ولا أظنه يلتزمه، وكذا القول في قوله في الخبر المذكور " إذا غسل " أي إذا أريد غسله نظير الآيتين المذكورتين، وبما ذكرنا صرح أيضا شيخنا البهائي في الحبل المتين فقال: " وأنت خبير بأن اطلاق الميت على المشرف على الموت شائع في الاستعمال كثير في الأخبار كما في الحديث الثاني والثامن والتاسع والعاشر " انتهى.