بمنع حجية الدوران وجواز كون العلة هي المجموع المركب منه ومن اللحم، ولأن العظم طاهر في نفسه حيث إنه مما لا تحله الحياة فلا يوجب نجاسة غيره، ولو فرضت نجاسته فهي عرضية خبثية تزول بتطهيره كباقي المتنجسات بالخبث، هذا مع انفصاله وأما مع الاتصال فالظاهر وجوب الغسل بمسه لا من حيث هو هو بل من حيث وجوب الغسل بمس الميت الصادق بمس أي جزء منه. ونحوه أيضا مس الشعر والظفر على اشكال ينشأ مما ذكرناه من أن مس الشعر والظفر لا يسمى مسا للميت عرفا سيما إذا طالا بخلاف العظم والضرس لأن الظاهر صدق مس الميت بمسهما، والاحتياط يقتضي الغسل بمس كل من هذه الأشياء المذكورة حال الاتصال.
ويتفرع على وجوب الغسل بمس العظم ما لو وجد العظم في مقبرة، فإن كانت مقبرة المسلمين فلا غسل لأن الظاهر أنه دفن بعد الغسل حملا لأفعال المسلمين على الصحة وإن كانت مقبرة الكفار وجب الغسل إذ لا عبرة بغسل الكافر كما تقدم، ولو تناوب عليها الفريقان فاشكال لتعارض أصالة عدم الغسل لجواز كونه كافرا، والشك في حصول الحدث فلا يرفع يقين الطهارة التي عليها الماس، إلا أن في عدم رفع يقين الطهارة بمثل هذا الشك بحثا تقدم الكلام فيه في المقدمة الحادية عشرة من مقدمات الكتاب، ورجح في الدروس هنا سقوط الغسل. وإن جهلت فلم يعلم كونها مقبرة المسلمين أو الكفار تبعت الدار فيلحق بأهلها.
قال في الروض: " واعلم أن كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل، فإن كان تخلف الحكم لانتفاء الأول خاصة وجب غسل اللامس خاصة، وإن كان لانتفاء الثاني خاصة فلا غسل ولا غسل مع اليبوسة، وكذا إن كان لانتفاء الأمرين معا، هذا كله في غير العظم المجرد كالشعر والظفر ونحوهما، أما العظم فقد تقدم الاشكال فيه، وهو في السن أقوى، ويمكن جريان الاشكال في الظفر أيضا لمساواته العظم في ذلك، ولا فرق