عرفت ما فيه، وأما الغسل لصلاة الغداة فهو المشهور. وقد تقدم عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهما ساويا بين هذا القسم والقسم الثالث في وجوب الأغسال الثلاثة، وبه جزم في المعتبر فقال: " والذي ظهر لي أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل وكان عليها الوضوء لكل صلاة " وتبعه العلامة في المنتهى كما هي عادته غالبا حيث إنه في الأكثر يحذو حذو المعتبر وإن زاد عليه في البحث والاستدلال وإلى هذا القول أيضا مال في المدارك، ونقله عن شيخه المعاصر والمراد به المحقق الأردبيلي (رحمه الله) كما أشار إليه بذلك في غير موضع، وتبعهم في ذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة والمحقق الشيخ البهائي وغيرهم.
قال في المدارك في الاستدلال على ذلك: " لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، ثم نقل صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة صفوان بن يحيى الآتيات في القسم الثالث، قال: وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجا في الاطلاق، ثم قال: احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) حيث قال فيها: " ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات " وصحيحة زرارة (2) قال: " قلت له النفساء متى تصلي؟ قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل،