والمنتهى والشهيد في الذكرى وغيرهما من الأصحاب واختاره في المدارك.
حجة القول الأول - كما قرره في الروض - أن كل وطء سبب في الوجوب والأصل عدم التداخل بل اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسببات، قال: " وعلى هذا يصدق تكرر الوطء بالادخال بعد النزع في وقت واحد ويتحقق الادخال بغيبوبة الحشفة لأنه مناط الوطء شرعا " حجة القول الثاني ما سمعت من كلام ابن إدريس. حجة القول الثالث كما ذكره في المختلف فقال: " لنا على التكرر مع تغاير الوقت أنهما فعلان مختلفان في الحكم فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة، وعلى التكرر مع تخلل التكفير أن الكفارة إنما تجب أو تستحب بعد موجب العقوبة فلا تؤثر المتقدمة في اسقاط ما يتعلق بالفعل المتأخر، وعلي عدم التكرر مع عدم أحد الأمرين إن الكفارة معلقة على الوطء من حيث هو هو وكما يصدق في الواحد يصدق في المتعدد فيكون الجزاء واحدا فيهما ".
أقول: ويرد على الحجة الأولى أن ما ادعوه - من أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات - مما لم يقم عليه دليل، بل الدليل على خلافه واضح السبيل لما قدمنا في أبحاث النية في الوضوء (1) من دلالة الأخبار على تداخل الأغسال بما لا يداخله شك ولا اشكال، وغاية ما يلزم من وجوب السبب الذي هو الوطء هنا - وإن تكرر - وجوب الكفارة وأما كونها كفارة مغايرة لما يلزم بسبب آخر فلا، وهذا غاية ما يفهم من اطلاق الأدلة، فمن ادعى تخصيص كل سبب يفرد من الكفارة غير الآخر فعليه البيان، وبه يظهر ضعف قولهم بأن الأصل عدم التداخل. ويرد على الحجة الثانية ما قرروه في الحجة الثالثة. وعلى الحجة الثالثة أن ما ذكروه في الاستدلال على عدم التكرر مع عدم الأمرين من أن الكفارة معلقة على الوطء من حيث هو هو لو تم للزم مثله مع تغاير الوقت، لأن حاصله أن وجوب الكفارة معلق على الوطء من حيث هو هو بحيث لا مدخل.