الدم في الصلاة قليلة وكثيرة، قال في المنتهى: " ولا خلاف عندنا في وجوب الابدال " وهو مؤذن بدعوى الاجماع عليه ولعله الحجة عندهم وإلا فعدم العفو عن هذا الدم قليله وكثيره كما ادعوه لم يقم عليه دليل وإنما هو الحاق من الشيخ بدم الحيض كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى، مع أنه قد ورد العفو عما لا تتم الصلاة فيه وبه قال الأصحاب وهذا من جملته، وأما بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاة فما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم... الحديث " ووصف هذه الرواية في المدارك بالصحة وهو سهو فإن الرواي عن زرارة فيها ابن بكير وهو ربما رد حديثه في غير موضع من شرحه. وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) "... وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء... " وفي صحيحة الصحاف (3) "... وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة... " وفي الفقه الرضوي (4) " فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء... الحديث " وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى.
وعن ابن أبي عقيل أنه احتج بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر... " قال: وترك الوضوء يدل على عدم الوجوب وهذه الرواية قد احتج بها له في المختلف، والظاهر أنه تكلفها له حيث لم يقف له على دليل وإلا فإن هذه الرواية لا تعلق لها بالمسألة أصلا، إذ غاية ما تدل