وعن عبد الملك بن عمرو (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث؟ قال: يستغفر الله ربه. قال عبد الملك: فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين " وعن محمد بن مسلم (2) قال: " سألته عن من أتى امرأته وهي طامث؟ فقال يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى ".
وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ".
وعن عبيد الله بن علي الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
وقد حمل الأصحاب اطلاق ما بعد الرواية الأولى على ما تضمنته من التفصيل في أفراد الكفارة، وهو جيد، وقال في المقنع (5): " روي أن من جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار " أقول: وقد تقدم في الموضع الأول (6) رواية محمد بن مسلم الدالة على أنه يجب عليه في استقبال الدم دينار وفي استدباره نصف دينار، ونحوها رواية تفسير علي بن إبراهيم.
وأما ما يدل على القول الثاني فما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم (7) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال:
لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها. قلت فإن فعل أعليه كفارة؟ قال:
لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله تعالى ".
وعن زرارة في الموثق عن أحدهما (عليهما السلام) (8) قال: " سألته عن الحائض