يأتيها زوجها؟ قال: ليس عليه شئ يستغفر الله تعالى ولا يعود ".
وعن ليث المرادي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه ".
وحمل المتأخرون الأخبار الأولة لضعف أسانيدها على الاستحباب وأيدوا ذلك باختلافها في تقدير الكفارة. وفيه ما عرفت فيما تقدم في غير مقام.
وفي المدارك عن المحقق في المعتبر أنه قال بعد طعنه في الأخبار بضعف الأسانيد:
" ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالاجماع لا بالرواية " ثم قال في المدارك: وهو حسن.
أقول: بل هو عن الحسن بمعزل (أما أولا) - فلمنافاة هذا الكلام لما قدمه في صدر كتابه مما هو كالقاعدة في أمثال المقام من قوله: " أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد... الخ " وقد تقدم نقله في الموضع الثاني من المقام الثاني من المطلب الأول في المبتدأة من المقصد الثاني (2) وملخصه عدم الطعن في الأخبار بضعف السند وإنما المرجع إلى قبول الأصحاب للخبر أو دلالة القرائن على صحته، والأمران المذكوران حاصلان في جانب هذه الأخبار، أما قبول الأصحاب لها فظاهر لما عرفت من أن القول بها هو المشهور بين المتقدمين، ولهذا أن الشهيد في الذكرى استند إلى جبرها بالشهرة، وأما دلالة القرائن فلتدوينها في الأصول المعتمدة التي عليها المدار.
و (أما ثانيا) - فلأن مرجع هذا الاجماع الذي استند إليه في الاستحباب إنما هو الأخبار المذكورة، حيث إنهم أجمعوا على العمل بها وجوبا عند بعض واستحبابا عند آخرين، وكيف كان فحملها على الاستحباب مع دلالتها بظاهرها على الوجوب لا يخرج عن طرحها، إذ مقتضى الوجوب هو تحتم الفعل مع ثبوت العقوبة على تركه، ومقتضى