ومنها - موثقة عبد الله بن بكير عن بعض بأصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " ورواية عبد الملك بن عمرو (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال كل شئ ما عدا القبل بعينه " وصحيحة عمر بن يزيد (3) قال: " قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين أليتيها ولا يوقب " ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج " ورواية عبد الله بن سنان (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما دون الفرج " وموثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) " في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع " ونحوها روايات أخر أعرضنا عن التطويل بذكرها.
احتج المرتضى بقوله عز وجل: "... ولا تقربوهن حتى يطهرن... " (7) وقوله تعالى: "... فاعتزلوا النساء في المحيض... " (8) أي في وقت الحيض، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (9) " في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار... " أقول: ويدل عليه أيضا موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (10) قال: " سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:
تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار " ويؤيد ذلك أيضا رواية حجاج الخشاب (11) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه ".