دم فاسد بارد... الحديث " والتقريب فيه أنه إذا كان الاضطراب يحصل بالتقدم والتأخر على الوجه المذكور فلأن يحصل بنسيان العدد أو الوقت بطريق أولى. وفيه ما فيه، على أنه يحتمل أن يكون المعنى في الخبر المذكور أنه تنظر إلى هذا الدم الذي يأتيها في أيام العادة مع ما هي عليه من التقدم والتأخر على الوجه المذكور فتجعل ما تجده بصفة الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، وبذلك يظهر أنه لا يكون حكما كليا كما هو المدعى. والتحقيق أنه إن عارض التمييز العادة فالترجيح للعادة لما عرفت فيما تقدم.
وإلا فإن وجد في الأخبار ما يدل على التحيض بذلك الدم مطلقا فالواجب الأخذ به وإلا فالعمل على التمييز، إذ الظاهر من أخبار التمييز هو الرجوع إليه في مقام اشتباه الدم، ففي صحيحة حفص بن البختري (1) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة... " وحينئذ فيجب الرجوع إلى التمييز في جميع أقسام المضطربة ما لم تعارضه ثمة عادة، هذا بالنسبة إلى العادة العددية الوقتية، أما العددية خاصة فلو عارضها التمييز كان تكون عادتها خمسة مثلا ورأت الدم بصفات دم الحيض أقل أو أكثر منها فظاهر اطلاق كلام الأصحاب هو الرجوع إلى التمييز حيث إنهم أطلقوا رجوع المضطربة بجميع أقسامها إلى التمييز، واحتمال الرجوع إلى العادة قوي، والأحوط هنا الجمع بينهما يجعل الجميع حيضا وقضاء عبادات ما زاد أو نقص عن أيام العادة، وأما الوقتية فمتى عارضها التمييز فالظاهر رجحان العادة، فلو رأت في ذلك الوقت ما هو بصفة دم الاستحاضة وفي غيره ما هو بصفة دم الحيض فالأقرب تحيضها بما رأته في الوقت المذكور لقوة دلالة الوقت وعموم الأخبار الدالة على أن الصفرة والكدرة في وقت