صحيحان المعبر عنه بشهر الحيض؟ قولان، صرح بأولهما جملة من الأصحاب: منهم - الشيخ علي لما ذكرناه، وثانيهما صرح به العلامة في النهاية حيث قال بعد قوله: وتثبت العادة بتوالي شهرين ترى فيهما الدم فيهما الدم أياما سواء: " والمراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض وطهر وأقله عندنا ثلاثة عشر يوما " وبذلك صرح ابنه فخر المحققين وكتبه الشهيد على قواعده ناقلا له عنه، وعبارات الأصحاب في المقام مجملة قابلة لاحتمال كل منهما وإن كان المفهوم من اطلاق الأخبار إنما هو الهلالي، وقابل في الذكرى: " لا يشترط في العادة تعدد الشهر وما ذكر في الخبر من الشهرين بناء على الغالب، فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية، صرح به في المبسوط والخلاف، وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين " قال في الروض: " ويرجح اعتبار الهلالي أيضا أن اتفاق الوقت بدمين فيما دونه لا يتفق إلا مع تكرر الطهر وهو خروج عن المسألة، لكن قبل تكرر الطهر تثبت العادة بالعدد خاصة فيرجع في الثالث إليه مع عبوره العشرة بعد احتياطها بالطهر ثلاثة في أوله " أقول: ثبوت الاتفاق في الوقت بتكرر الطهر كما ذكره لا يخلو من غموض واشكال ولا سيما بالنظر إلى ظاهر النصوص الدالة على الشهر الهلالي، وأن المتبادر من الوقت هو الزمان المعين مثلا أو الشهر أو وسطه أو آخره ونحو ذلك لا ما كان بعد أيام معينة وعدد مخصوص، قال الشيخ علي تفريعا على ما اختاره من الشهر الهلالي: " أن العادة الوقتية لا تحصل إلا بالشهرين الهلاليين لأن الشهر في كلام النبي والأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم) إنما يحمل على الهلالي نظرا إلى أنه الأغلب في عادات النساء وفي الاستعمال، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأته وعبر العشرة فلا وقت لها لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر " واعترضه في الروض بأن فيما ذكره نظرا لأن تكرر الطهر يحصل الوقت كما قلناه، وقد صرح بذلك في المعتبر والذكرى وحكاه فيه عن المبسوط والخلاف ناقلا عبارتهما في ذلك، واحتجاجه بأن الشهر في كلامهم (عليهم السلام) يحمل على الهلالي إنما يتم لو كان في النصوص المقيدة الدالة على العادة
(٢١٠)