(الأولى) - دم الحيض في الأغلب هو الأسود الحار الخارج بحرقة ولذع، وإنما قيد بالأغلب لما سيجئ أن شاء الله تعالى من أن ما تراه المرأة في أيام العادة وإن كان حمرة أو صفرة فهو حيض.
ويدل على ذلك من الأخبار روايات عديدة: منها - ما في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حفص بن البختري (1) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟
قال فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا ".
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (2) قال قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" إن دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار ".
وعن إسحاق بن جرير في الموثق (3) قال: " سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها، فقالت له يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ فقال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. قالت فإن الدم استمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال دم الحيض به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة؟ ".