فلا يخرج عن الدخول في الرأس والجانب الأيمن والأيسر المعبر بها في جملة من الأخبار و (أما ثانيا) - فلأنه لا يلزم من عدم النقض في صحيحة الحلبي عدم وجوب الغسل، لامكان الزيادة في الماء حتى يروي، كما في حسنة الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في المرأة التي في رأسها مشطة حيث قال (عليه السلام): "... فإذا أصابها الغسل بقذر مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروي فإذا روى فلا بأس عليها... الحديث ".
و (أما ثالثا) - فلما روي في صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق (عليه السلام) (2) أنه قال: " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " والتأويل بالحمل على أن المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد لكونه مجازا شائعا كما ذكروا وإن احتمل إلا أنه خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل، إذ وجوب غسل الجسد كملا في الغسل وعدم صحته إلا بذلك مما تكفلت به الأخبار المستفيضة، ويزيد ذلك بيانا وتأكيدا ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) مرسلا من قوله: " تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة " (3) وما ورد في حسنة جميل (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون. فقال: لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل " وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: " حدثتني سلمى خادمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالت: كان أشعار نساء النبي (صلى الله عليه وآله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء ".
ومن ثم قوى بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين وجوب غسله، قائلا