إحصان رجم، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة، فقد أحصنها (1).
وقال في مبسوطه قد بينا شرايط الإحصان عندنا، وأنها أربعة أشياء، أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها، وعندهم أن يطأ وهو حر بالغ في نكاح صحيح، ولا يعتبر الإسلام عندنا، ثم قال والوطئ في النكاح الفاسد لا يحصن (2).
وهذا الذي قاله، وذهب إليه في مبسوطه، ومسائل خلافه، في المسألة الأخيرة، هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة القاهرة، من أن النواهي والأوامر لا تتوجه إلا إلى العقلاء، وقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق (3).
إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة، لزمه الحد، وكذلك إذا أقر بقتل العمد، لزمه القود، لا نفي على العبد، ولا على الأمة في الموضع الذي يجب النفي فيه على الحر، وكذلك لا يجز شعرهما في ذلك الموضع بحال.
باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام إذا كان الإنسان قد زنى وكان ممن يجب عليه الجلد والرجم معا، وهو المحصن على ما ذكرناه، وحررناه، حد أولا الجلد، ثم بعده الرجم.
وقد روى أصحابنا أنه لا يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا برئ رجم (4).
والأولى حمل الرواية على جهة الاستحباب، دون الفرض والإيجاب، لأن الغرض في الرجم إتلافه وهلاكه.
وإذا أراد الإمام رجمه، وكانت البينة قد قامت عليه بالزنا، فليأمر بأن يحفر له حفيرة، ويدفن فيها إلى حقويه، ثم يرجم بعد ذلك، وكذلك يفعل بالمرأة، إلا أنها