وخبر حنان عنه (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر (عليه السلام) فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهما، وذلك قوله عز وجل: " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " (1).
وخبر أبي العباس عنه (عليه السلام) قال: أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه، قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل علي، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أزنيت؟ قال: نعم - ولم يكن محصنا - فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصره وخفضه، ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشماريخه (2).
وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان (3).
وما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتي بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة لرسول الله (صلى الله عليه وآله): أتيته فقلت له:
أطعمني واسقني فقد جهدت، فقال: لا حتى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول الله (صلى الله عليه وآله) بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة (4).
(ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده) لتعذره عادة بل يكفي التأثير بالاجتماع.
(ولو اشتمل) الضغث (على خمسين ضرب) به (دفعتين) لفهمه من ضرب المشتمل على المائة بطريق الأولى.
ولابد من كون الضرب به وبالمشتمل على المائة (ضربا مؤلما) ألما