الصلاح (1).
وقال سلار: يجلد الزاني أولا مائة جلدة ثم يرجم حتى يموت (2).
وقال ابن الجنيد: ويجلد المحصن قبل رجمه بيوم.
وقال ابن إدريس: وروى أصحابنا أنه لا يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا برئ رجم. والأولى حمل الرواية على جهة الاستحباب دون الفرض والإيجاب، لأن الغرض في الرجم إتلافه وهلاكه (3). ونمنع كون الغرض الإتلاف مطلقا، بل جاز أن يكون بعض الغرض ويكون البعض الآخر قصد التعذيب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما ثم فر أحدهما وكان قد أصابهما شئ من الحجر لم يردا ويتركا حتى يمضيا، فإن فرا قبل أن ينالهما شئ من الحجر ردا على كل حال، وإن كان قد وجب بالبينة رد حتى يستوفى منه الحد بالرجم (4). وتبعه ابن البراج (5)، ونحوه قال ابن الجنيد.
وقال المفيد: إن فر من البئر وقت الرجم وكان عليه شهود بالزنا رد إليها ورجم حتى يموت، وإن فر منها ولم يكن عليه شهود وإنما أخذ بإقراره ترك ولم يرد، لأن فراره رجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه (6). ولم يشرط في عدم الرد إصابة الحجر، وكذا سلار (7)، وأبو الصلاح (8).
ولما نقل ابن إدريس كلام الشيخين قال: ولي في ذلك نظر (9).
والصدوق قال في المقنع (10) كقول المفيد، ثم قال: وروي في المرجوم إذا فر