فيه وفي الزوج، للأصل، مع فقدان النص.
واستدل في المختلف (1) للثلاثة - أعني المولى والزوج والأب - بجوازه للفقيه، ويشترط فيهم الفقاهة، ولم يشترطها هنا وإلا سوغ للمولى القتل.
ولم يستشكل في القطع إلا في ولد الولد كما قال: (وهل يتعدى إلى ولد ولده؟ إشكال): من الأصل وكون الولد حقيقة في الولد للصلب، ومن عموم الولاية. و (سواء كان الولد ذكرا أو أنثى).
(وهذا كله إنما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الوالد الزنا أو أقر الزاني) عنده أربعا. (فإن قامت عنده) بالزنا (بينة عادلة; فالأقرب) عدم استقلال أحد منهم بالاستيفاء و (الافتقار إلى إذن الحاكم) لأن سماع البينة والحكم بها وظيفة الحاكم. ويحتمل الخلاف كما في المبسوط (2) والخلاف (3) للعموم. وحكى الإجماع عليه في الخلاف.
(ويجب أن يكون) كل منهم (عالما بإقامة) ما يريد استيفاءه من (الحدود وقدرها وأحكامها) وموجباتها، وما يثبت به.
وهل يجب كونه فقيها جامعا لشرائط الفتوى؟ قال به في المختلف (4) كما عرفت، وأطلق غيره [كما] أطلقت النصوص.
(ولو كان الحد قتلا أو رجما اختص بالإمام) بناءا على الاحتياط في الدم، واحتمال كون الحد من هؤلاء استصلاحا.
(وكذا القطع في السرقة) يختص بالإمام، وقد مضى الكلام فيه وفي القتل، وتردده فيهما.
(ولو كانت الأمة مزوجة، كان للمولى الإقامة) لعموم النص (5) والفتوى.