يحتمله ولا يأتي على نفسه (يتثاقل عليه جميع الشماريخ).
(ولا) يجب، بل لا يجوز أن (يفرق السياط على الأيام) بأن يضرب كل يوم بعضا منها حتى يستوفى (وإن احتمله) بل إذا لم يحتمل النصاب في يوم واحد عدل إلى الضغث، لأنه مأثور وقد ورد أنه لا نظرة في حد.
(ولو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ) وأحوط (وإذا برئ) من ضرب بالضغث (لم يعد عليه الحد) للأصل.
(وتؤخر) حد (النفساء مع المرض) أي ما دام بها مرض من النفاس.
عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن أمة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: أحسنت. وفي رواية قال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد (1).
وفي المبسوط (2) والوسيلة (3): إن كان بها ضعف أخر حدها، وإن كانت قوية جلدت في نفاسها. ويحتمله عبارة الكتاب.
(ولا تؤخر الحائض) وليس الحيض بمرض، بل دلالته على الصحة واضحة.
(ولا يقام على الحامل) حد (جلدا كان أو رجما) كان الحمل من زنا أو لا (حتى تضع ويستغني الولد بها عن الرضاع) والحضانة (إن لم تتفق له مرضع) أو حاضن، إذ لا سبيل على حملها. وعنه (عليه السلام) إنه قال للغامدية: حتى تضعي ما في بطنك، فلما ولدت قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه (4).
وفي خبر أنها لما ولدتها قال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبي الله فرجمها (5).
وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للتي أقرت عنده: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم