(ولو وطئ المسلم زوجته الذمية) الدائمة (فهو محصن) خلافا للصدوق (1) لما مر من صحيح محمد بن مسلم (2).
(ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان) لبينونة زوجته منه.
(وكذا) إن ارتد (عن غير فطرة على إشكال ينشأ: من منعه من الرجعة حال ردته فكان كالبائن، ومن تمكنه منها بالتوبة من دون إذنها فكان كالرجعي) وهو الأقوى، وقطع به في التحرير (3).
(ولو لحق الذمي دار الحرب، ونقض عهده، ثم سبي خرج عن الإحصان) للرق (فإن أعتق اشترط وطؤه بعد عتقه) كسائر المماليك، خلافا للمبسوط (4) كما عرفت.
(ولو زنى وله زوجة له منها ولد فقال: ما وطئتها لم يرجم) وإن اعترفت بالولد، خلافا لأبي حنيفة (5). (لأن الولد يلحق بإمكان الوطء) وبالوطء في الدبر وغيره. (والإحصان إنما يثبت مع تحققه وكذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانها).
(ويثبت الإحصان بالإقرار) مرة (أو بشهادة عدلين، ولا يكفي) في الثبوت بشهادتهما (أن يقولا دخل) بها (فإن الخلوة) بها (يطلق عليها الدخول) بل ذلك حقيقته فإن حقيقة الدخول بها إدخالها البيت ونحوه. (بل لابد من لفظ الوطء أو الجماع أو المباضعة وشبهها) من الحقائق العرفية في النيك. ولو صرحا به فهو أولى، واكتفى في التحرير بالدخول (6) بناء على كونها بمنزلة تلك الألفاظ. (ولا يكفي باشرها أو مسها أو أصابها) لأنها وإن كثر