زرارة: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (1) ولأنه أستر لها. وأما ربط الثياب عليها فلما ذكره الشيخان (2) وغيرهما: من أن لا تنهتك فتبدو عورتها، وللأمر بذلك إذا أريد رجمها في خبر أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة أقرت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالفجور، قال: فحفر لها حفيرة في الرحبة، وخاط عليها ثوبا جديدا، وأدخلها الحفيرة (3) الخبر. وفيما روي: أنه (عليه السلام) أمر فشدت على الجهنية ثيابها ثم رجمت.
(ولا يجلد المريض ولا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما بل ينتظر) بهما (البرء) خوفا من التلف أو استمرار الاستحاضة أو زيادتها ونحوها من الأمراض، ولخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال (عليه السلام): أقروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه (4). وخبره عنه (عليه السلام) قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها (5). وخبر مسمع عنه (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال (عليه السلام) أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه (6).
(فإن اقتضت المصلحة التعجيل) ومنها أن لا يرجى برؤه كالسل والزمانة وضعف الخلقة (ضرب بضغث) أي حزمة وشبهها (يشتمل على العدد) من سياط أو أعواد أو شماريخ أو نحوها، لخبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه أتي النبي (صلى الله عليه وآله) برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا (صلى الله عليه وآله) بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة واحدة، فكان الحد (7).