وذلك لقول الباقر (عليه السلام) في خبر طلحة بن يزيد: لا يجرد في حد ولا يشبح يعني يمد، وقال: يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه (1). وقد يجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير.
ولفظ " يوجد " في الخبر يحتمل الواو والجيم وإهمال الدال، والهمزة وإعجام الخاء والذال، وعلى كل فيحتمل الوجدان والأخذ على الزنا، ويحتملهما عند الرفع إلى الحاكم.
وفي المقنع: ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا وإن وجدا مجردين ضربا مجردين (2). ورد عليه في المختلف بأن جسد المرأة عورة فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل (3).
ويضرب (قائما) لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: يضرب الرجل الحد قائما (4).
ولأن الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها.
ويضرب (أشد الضرب) لما مر من قول الكاظم (عليه السلام) (5) ولقوله (عليه السلام) فيما روي في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عنه (عليه السلام): يجلد الزاني أشد الجلد (6). وروي مثله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (7). وعن سماعة عن الصادق (عليه السلام): حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود (8). وفيما كتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به (9) فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات.