ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف (1).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف (2).
27 - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء (23870) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).