والجواب: المنع من صحة السند، فإن في طريقه علي بن أبي حمزة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية - وهو المشهور -: إن الرجل يجلد قائما على حالته التي وجد عليها إن وجد عريانا جلد كذلك، وإن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه، والمرأة إذا أريد جلدها ضربت مثل الرجل، غير أنها لا تضرب قائمة بل تضرب وهي جالسة عليها ثيابها قد ربطت عليها، لئلا تنهتك فتبدو عورتها (1).
وقال الصدوق في المقنع: ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، وإن وجدا مجردين ضربا مجردين (2).
والمعتمد الأول.
لنا: إن جسد المرأة عورة، فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضربت الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ (3).
والوجه أن نقول: إن كانت الكتابة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها وسقط بقدر ما بقي منها، لأن شبهة الملك متمكنة فيه.
ولما رواه الحسين بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها وادرأ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت