الكناسي، سأل الباقر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن (1).
(وكذا الزوج لا يخرج عنه) أي الإحصان (بالطلاق الرجعي) لتمكنه من الرجعة متى شاء. وسأل عمار بن موسى الصادق (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى؟ قال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم (2). وذكر الشيخ: أن ذكر الموت وهم من الراوي.
وفي قرب الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، سأله عن رجل طلق أو بانت منه ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم.
وعن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة، هل عليها الرجم؟ قال: نعم (3). وينبغي قراءة سنة بتشديد النون. (ويخرجان) عن الإحصان (بالبائن) من الطلاق أو غيره.
(ولو راجع المخالع إما لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم إلا بعد الوطء في الرجعة) لزوال الإحصان بالبينونة وخروج الاختيار عن يده.
(ولا يشترط في الإحصان) عندنا (الإسلام) في أحد منهما، خلافا للصدوق (4) فاشترط في إحصانه إسلامها لما تقدم من صحيح محمد بن مسلم.
(فلو وطئ الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الإحصان) ورجما إن زنيا بعد الإسلام أو قبله وقد رفع إلينا كما روي من فعله (عليه السلام) (5).
(ولا يشترط صحة عقده عندنا بل عندهم) لما مر من ترتب أحكام الصحيح على ما يعتقدونه صحيحا.