يواقع الحرة بعدما يعتق (1). وصحيحه عنه (عليه السلام) في قول الله تعالى: " فإذا أحصن " قال: إحصانهن إذا دخل بهن (2). قيل: والحكمة في اعتباره أنه إذا دخل بها قضى الشهوة فعليه الامتناع من الحرام، وأيضا يكمل بالدخول طريق الحلال لجواز انفساخ النكاح قبله بطلقة أو كفر، وأيضا يتأكد به الاستفراش، فإن لطخ غيره فراشه عظمت وحشته فعليه الامتناع من تلطيخ فراش الغير (3). ولا ذكر له في المقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان والنافع والجامع.
والمعتبر هو الوطء (في القبل) فإنه المتبادر (حتى تغيب الحشفة) أو قدرها من مقطوعها لأنه المفهوم شرعا (فلو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل و) لكن (لم تغيب الحشفة لم يكن محصنا) ولا هي محصنة (ولا يشترط الإنزال، فلو التقى الختانان وأكسل تحقق الإحصان). ولا سلامة الخصيتين (و) لذا (لو جامع الخصي قبلا كان محصنا) و محصنا لها.
(ولو ساحق المجبوب لم يتحقق الإحصان) لأحد منهما (وإن أنزل) لأنه ليس من معنى الدخول أو الوطء أو البناء بها الواردة في الأخبار والفتاوي عرفا.
(الثاني: أن يكون الواطئ بالغا) إجماعا كما في التحرير (4) وهو ظاهر بمعنى الاشتراط بالبلوغ حين الزنا، وأما بمعنى الاشتراط به حين وطء زوجته فهو أعرف بما قال. وفي المبسوط: إنا نراعي الشروط حين الزنا ولا اعتبار قبل ذلك. (فلو أولج الطفل حتى تغيب الحشفة لم يكن محصنا ولا) تحصن (المرأة) بذلك (وكذا المراهق. وإن بلغ لم يكن الوطء الأول معتبرا، بل يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة) كل ذلك للأصل، والاستصحاب، ولضعف فعله عن أن يناط به الأحكام الشرعية،