(وقيل) في الخلاف (1): أقلها (عشرة) للاحتياط لاشتمالها على جميع ما قيل هنا، ولما في فقه اللغة للثعالبي في ترتيب الجماعات من الناس وتدريج ها من القلة إلى الكثرة من قوله: نفر ورهط ولمة وشرذمة ثم قبيل وعصبة وطائفة.
(وقيل) في السرائر: أقلها (ثلاثة) لأنها في العرف لا يطلق إلا بمعنى الجماعة وأقلها ثلاثة، ولأنها من الطوف وهو الإحاطة والاحتفاف، فهي بمعنى جماعة يحف بشيء كالحلقة، وأقل ذلك ثلاثة (2).
قال ابن فارس في المقاييس: الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دوران الشيء على الشيء وأن يحف به، قال: فأما الطائفة من الناس فكأنها جماعة تطيف بالواحد أو بالشيء، قال: ولا يكاد العرب تحدها بعدد معلوم إلا أن الفقهاء والمفسرين يقولون فيها مرة: إنه أربعة فما فوقها، ومرة: إن الواحد طائفة فما فوقها، ويقولون: هي الثلاثة، ولهم في ذلك كلام، والعرب فيه على ما أعلمتك:
أن كل جماعة يمكن أن يحف بشيء فهي عندهم طائفة، قال: ثم يتوسعون في ذلك من طريق المجاز فيقولون: أخذت طائفة من الثوب أي قطعة منه، وهذا على معناه المجازي، لأن الطائفة من الناس كالفرقة والقطعة منهم.
قال ابن إدريس: وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضا، وألفاظ الأخبار، لأن الحد إذا كان قد وجب بالبينة فالبينة ترجمه وتحضره وهم أكثر من ثلاثة، وإن كان الحد باعترافه فأول من يرجمه الإمام ثم الناس مع الإمام (3) انتهى.
وقال الجبائي: من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة ومن جهة المراد بالآية، من احتياطه (4) بالشهادة (5) وحكى الشيخ في الخلاف: الثلاثة عن الزهري وهو قول قتادة أيضا، والاثنين عن عكرمة وهو قول عطا، والأربعة