ونقص اللذة، وبعده عما يسبق إلى الذهن من الدخول ونحوه، والاحتياط في الدم.
(الثالث: أن يكون عاقلا) حين الزنا، خلافا لمن عرفت سابقا، وحين وطء الزوجة بمثل ما ذكر في البلوغ.
(ولو تزوج العاقل ولم يدخل بها حتى جن، أو زوج الولي المجنون لمصلحته ثم وطئ حالة الجنون لم يتحقق الإحصان، ولو وطئ حال رشده تحقق الإحصان وإن تجدد جنونه).
(الرابع: الحرية) إجماعا كما في التحرير (1). والكلام فيه كما عرفت في البلوغ من ظهور الإجماع على اشتراطه بها حين الزنا، لما عرفت من أن المملوك إنما يحد خمسين جلدة، والمراد هنا الاشتراط به (2) حينه وحين الوطء المحقق للإحصان (فلو وطئ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا) فلا رجم عليه (ولو) زنى بعدما (أعتق ما لم يطأ) زوجته (بعد العتق) قبل الزنا. وينص عليه ما مر من صحيح أبي بصير (3) ويؤيده الأصل، والاستصحاب، والاحتياط.
(وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم يكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها) ويدل عليه مع ما مر من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة (4). ولعل " المملوك " منصوب و " الحرة " مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير.
(ولو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الإعتاق تحقق الإحصان) لهما. ولو أعتق أحدهما ثم وطئها تحقق الإحصان له وإن كان الآخر رقيقا (وإلا) يطأها بعد العتق (فلا) إحصان.
(وكذا المكاتب) حكمه حكم القن فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما