من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذلك على الإمام إذا رفعا إليه (1). وقال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (2).
وجمع الشيخ بينه وبين أخبار الضرب بالسيف بتخير الإمام بين الرجم والضرب بالسيف، قال: لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه (3).
ثم لما كان التهجم على الدماء مشكلا قصر الحكم على ذات محرم (نسبا) لا سببا أو رضاعا إلا ما سيأتي في امرأة الأب وفاقا للمحقق (4) وبني إدريس (5) وزهرة (6) وحمزة (7) بناء على أنها المتبادرة إلى الفهم، ولا نص ولا إجماع على غيرها. وفي المبسوط (8) والخلاف (9) والجامع (10): إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلا امرأة الأب.
(الثاني: الذمي إذا زنى بالمسلمة) إجماعا كما في الانتصار (11) والغنية (12) (سواء كان بشرائط الذمة أو لا، وسواء أكرهها أو طاوعته) لخروجه بذلك عن الذمة، واجترائه على الإسلام وهتكه حرمته. وسأل حنان بن سدير الصادق (عليه السلام) عن يهودي فجر بمسلمة، فقال: يقتل (13).
وإن أسلم الذمي بعد ذلك فهل يسقط عنه القتل؟ في المقنعة (14) والنهاية (15)