فلا يتحقق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة) اتفاقا (ولا المتعة) على الأصح، كما في الانتصار (1) للأصل، والاحتياط، والاعتبار، والأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) لعمر بن يزيد: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة (2). وخبر إسحاق بن عمار قال للكاظم (عليه السلام): فإن كان عنده امرأة متعة أتحصنه؟ قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده (3). وغيرهما.
والإحصان بملك اليمين هو المشهور، ويدل عليه أن إسحاق بن عمار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يزني وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة تكون عنده، فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا (4). وسأله في خبر آخر:
الرجل يكون له الجارية أتحصنه؟ فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء (5).
وعموم نحو صحيح حريز عن الصادق (عليه السلام) سأله عن المحصن، فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه (6). وصحيح إسماعيل بن جابر سأل الصادق (عليه السلام) عن المحصن، فقال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن (7).
وخالف الصدوق في الفقيه (8) والمقنع (9) والعلل (10) وابنا الجنيد (11) وأبي عقيل (12) فلم يروا الإحصان بالأمة، ويعطيه كلام سلار (13) للأصل، والاحتياط، وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة، كذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة