فيه أن عمر نفى شارب خمر فلحق بالروم، فلهذا حلف، وقول علي (عليه السلام) أراد أن نفي عمر فتنة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) (1).
(واختلف في تفسير البكر فقيل) في النهاية (2) والجامع (3) والغنية (4) والإصباح (5): (هو من أملك) أي عقد له أو عليها بعقد الدوام (ولم يدخل) ويوافقها المقنع (6) والمقنعة (7) والمراسم (8) والوسيلة (9) فإنهم وإن لم يذكروا لفظ البكر لكن حكموا بالجلد والنفي خاصة أو مع الجز على من أملك ولم يدخل.
ويدل عليه قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة (10). وفي حسن محمد بن قيس إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها (11). إن التفسير من الإمام (عليه السلام).
(وقيل) في الخلاف (12) والمبسوط (13) والسرائر (14) والنافع (15) والشرائع (16): هو (غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا) وهو ظاهر الحسن (17). ومفاد كلام أبي علي الحكم بالجلد والتغريب على غير المحصن (18) ونحوه كلام الحلبي (19).
واحتج له بأنه الحقيقة، وبقوله (عليه السلام): البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب