لا بأس إذا لم يكن يشرط.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه (2).
(23843) 14 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
(23844) 15 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله وما أحب له أن يفعل.
ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في الرهن (1).