وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٤٠٢
قال: فقال: القول قول الذي يقول هو: انه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، (2) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب (3).
باسناده عن أحمد بن محمد (4).
17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن مع يمينه (23933) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف (1) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال:
البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله (2).

(٢) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٨.
(٣) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٦.
(٤) الاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٦.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب الوديعة.
الباب ١٧ فيه ٤ أحاديث (١) الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيبين زيادة: درهم (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢١ / 432.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست