قال: فقال: القول قول الذي يقول هو: انه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، (2) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب (3).
باسناده عن أحمد بن محمد (4).
17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن مع يمينه (23933) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف (1) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال:
البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله (2).