المحصن الذكر الحر) كما في النهاية (1) والسرائر (2) والتحرير (3) والمراسم (4) والوسيلة (5) والشرائع (6) والنافع (7) والجامع (8) والمقنعة (9) إلا أن المفيد وسلار وابن حمزة لم يذكروا البكر وإنما ذكروا " من أملك ولم يدخل " ولم يذكر بنو أبي عقيل وزهرة والجنيد ولا الصدوق ولا الشيخ في الخلاف والمبسوط ولا الحلبي الجز.
ويدل على الثلاثة: خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة (10). وخبر حنان عن الصادق (عليه السلام) في من تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله (11).
وعلى الجلد خاصة عموم الآية (12).
وعليه مع التغريب قوله (صلى الله عليه وآله) في خبر عبادة: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام (13). وأن رجلا جاءه (صلى الله عليه وآله) فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا وزنى بامرأة إلى أن قال (عليه السلام): وأما ابنك فإن عليه جلد مائة وتغريب عام (14). وما ستسمعه من الأخبار في تفسير البكر وإجماع الصحابة كما في الخلاف قال: روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وعمر جلد وغرب. وروي عن علي (عليه السلام) وعثمان أنهما فعلا ذلك، ولا مخالف لهم. قال: وما روي عن عمر أنه قال: والله لا غربت بعدها أبدا، وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: التغريب فتنة، فالوجه