الحلبي: النفي من بلدة إلى بلدة وقال: نفى علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة (1). وفي خبر سماعة: إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، وإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه (2). وهذا الخبر نص في النفي من المصر الذي جلد فيه. وكذا خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها (3).
فلو زنى في فلاة لم يكن عليه نفي إلا أن يكون من منازل أهل البلد فيكون كالمصر، والظاهر ما في المبسوط من أن القرية كالمصر فينفى منها (4).
والمصلحة في النفي يحتمل أن يكون مجرد الإهانة والعقوبة، وأن يكون التبعيد عن المزني بها ومكان الفتنة. وبحسب ذلك يختلف الرأي في التغريب حتى أنه على الأول إن كان التغريب من بلد الجلد احتمل جواز التغريب إلى بلد الزنا. وإن كان الإمام في سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم لزناه وهو بكر احتمل وجوب نفيه من القافلة.
ومدة التغريب (سنة) كما نطقت به الأخبار والأصحاب.
(ولا جز على المرأة) اتفاقا كما هو الظاهر، لأصل البراءة، وغاية الشناعة (ولا تغريب) وفاقا للمشهور، وفي الخلاف (5) وظاهر المبسوط (6): الإجماع عليه (بل تجلد مائة سوط لا غير سواء كانت مملكة أو لا) واستدل في الخلاف على انتفاء التغريب عنها - مع الإجماع والأخبار - بقوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصف ذلك، وقد أجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة