وتحته حرة (1). وحمله الشيخ على كونهن عنده على جهة المتعة (2) وهو بعيد.
وصحيح آخر له: إنه سأله (عليه السلام) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة (3). وما مر من قول الصادق (عليه السلام): لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة (4) إن كان الحر منصوبا والمملوكة مرفوعة وهو غير معلوم.
(السادس: أن يكون النكاح) أو الملك، أو المراد به الوطء. وبالصحة ما بالأصالة وإن عرضت الحرمة بالحيض أو إحرام أو صوم أو نحوها (صحيحا) خلافا لبعض العامة (5) (فلو عقد دائما وكان العقد فاسدا، أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئها، لم يتحقق الإحصان) علم بفساده أم لا (وإن وجب المهر والعدة ونشر تحريم المصاهرة، ولحق به الولد) إن لم يعلم الفساد لدخوله في وطء الشبهة، ومع العلم في الزنا، فليس في الحقيقة إلا الشرط الخامس.
(السابع: أن يكون متمكنا من) وطء (الفرج يغدو عليه ويروح) إذا شاء كما في صحيح إسماعيل بن جابر (6) (فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح) وفي التبيان (7) وفقه القرآن للراوندي (8) كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا (أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه) كذلك، أو كانت مريضة لا يمكنه وطؤها (خرج عن الإحصان) قال الباقر (عليه السلام) في حسن أبي عبيدة:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له امرأة بالبصرة وفجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني. وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر