بالثيب جلد مائة ثم الرجم (1). لأنه (عليه السلام) قسم الزاني قسمين لا ثالث لهما. وبقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن طلحة إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (2). فإنه عام خرج المحصن بالنص والإجماع فيبقى غيره وبما في خبر السكوني من أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه (3). ولم تذكر لهما ثالثا.
(والجز مختص بالرأس) كما نص عليه في النهاية (4) والجامع (5) والنافع (6) والشرائع (7) لخبر علي بن جعفر (8) بل بالناصية كما في المقنعة (9) والمراسم (10) والوسيلة (11) لأصل البراءة من الزائد، وزيادة مدخل الناصية في الشناعة بجزها.
وقيل: يجز تمام الرأس (دون اللحية) للأصل.
(ويغرب عن مصره) أي المصر الذي زنى فيه كما في المبسوط (12) ويظهر من خبر مثنى الحناط سأل الصادق (عليه السلام) عن الزاني إذا جلد الحد، قال: ينفى من الأرض التي يأتيه إلى بلدة يكون فيها سنة (13). فإن الظاهر أن " يأتيه " بمعنى يأتي الزنا، ويحتمل يأتي الإمام، فيكون النفي من أرض الجلد (إلى) مصر (آخر) كما مر في خبري حنان (14) ومحمد بن قيس (15). وكما قال الصادق (عليه السلام) في حسن