وصرح في المبسوط (1) والخلاف (2) بالثبوت، شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، ولم يتعرض في شيء منهما لاشتراط اتفاقهم في الحضور.
وفي المقنعة: إن تفرقوا في الشهادة بالزنا ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد جلدوا حد المفتري (3). ونحوه في ظهور الاشتراط بالاتفاق في الأداء، وحدهم مع افتراقهم فيه، وعدم التعرض للاشتراط به في الحضور، عبارات المراسم (4) والغنية (5) والوسيلة (6) والنافع (7) والشرائع (8) والإرشاد (9) والتلخيص (10).
(وإذا لم يكمل شهود الزنا حدوا) بالإجماع والنص من الكتاب (11) والسنة (12). (وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيين) كلهم أو بعضهم (كالفساق) لصدق القذف وعدم ثبوت ما قذفوا به ليندرئ عنهم الحد.
(ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم) للشبهة. وفي خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحد (13) وهو مع الضعف يحتمل ظهور الفسق (ولا يثبت الزنا) بل يتوقف الحاكم إلى أن يظهر له حالهم، فإما أن يحدهم أو المشهود عليه.
وقبل ذلك يندرئ الحد عنه وعنهم.
(ويحتمل) في المسألة الأولى - وهي الرد لكونهم كلهم أو بعضهم غير مرضيين -