لجريان ذلك في سائر الاختلافات وخصوصا في الاكتساء وعدمه.
(ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين لم يجب الحد) للأصل وخلاف المنصوص. ولا يلزم من تنزل الإقرار أربعا منزلة شهادة أربعة تنزل الإقرار مرتين منزلة شهادة اثنين.
(الثالث اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة) أقاموها دفعة أو لا (فلو حضر ثلاثة) مثلا (وشهدوا حدوا للفرية ولم يرتقب إتمام الشهادة) بحضور الرابع (لأنه لا تأخير في حد) لعموم النصوص، ولأن عباد البصري سأل الباقر (عليه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن يأتي الرابع، فقال (عليه السلام): يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم (1). ولخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): إن ثلاثة شهدوا بالزنا عند علي (عليه السلام) فقال: أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء، فقال (عليه السلام) حدوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة (2). ويحد المتأخر أيضا إذا أتى وأقام الشهادة.
نعم ينبغي للحاكم الاحتياط بتفريق الشهود بالإقامة بعد الاجتماع في الحضور.
هذا استدراك عن اشتراط الاتفاق في الحضور، أي يشترط اجتماعهم في الحضور لإقامة الشهادة، لكن ينبغي تفريقهم في الإقامة وإن لم يرتب بشهادتهم، احتياطا في الحدود وخصوصا إذا لزم القتل (وليس) التفريق (لازما) وإن حصل الارتياب، للأصل، وتمام الحجة الشرعية بشهادتهم إذا اجتمعوا شرائط القبول.
(ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدهم للفرية) لانتفاء الشرط الذي هو الاتفاق على الحضور، مع احتمال العدم بناء على أن الغرض من الاجتماع في الحضور الاجتماع عند الحاكم للإقامة، وهو خيرة التحرير، قال: يشترط إقامتهم للشهادة دفعة أو اجتماعهم لأدائها، فلو شهد بعض قبل مجيء الباقين حدوا للقذف ولم ينتظر إتمام الشهادة، لأنه لا تأخير