منه (واختلافهم إنما هو في فعلها لا فعله).
(وقيل) في الخلاف (1): لا يثبت و (يحد الشهود لتغاير الفعلين) لأن الزنا بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة (وهو أوجه) لاعتبار اتفاق الشهود على فعل واحد. ولا يفيد أنه على التقديرين زان، فإنه كذلك مع الاختلاف في سائر الخصوصيات من الزمان والمكان ونحوهما.
ويمكن أن يقال: إن الاختلاف وإن كان في الظاهر في صفة الزاني والزنا وخصوصية من خصوصياته، لكنه في الحقيقة اختلاف في صفة لها (2) بحال متعلقهما وهو المزني بها، فيمكن أن يكون منهم من وجدها طائعة ومنهم مكرهة.
(ولا حد عليها إجماعا) لعدم ثبوت مطاوعتها.
(ثم إن أوجبنا الحد) عليه (بشهادتهم لم يحدوا الشهود وإلا حدوا) لأنهم نسبوه إلى الزنا ولم يثبت وإلا حد.
(ويحتمل أن يحد شهود المطاوعة، لأنهما قذفا المرأة بالزنا فلم تكمل شهادتهم عليها، دون شاهدي الإكراه، لأنهما لم يقذفاها) وإنما قذفاه (وقد كملت شهادتهم) عليه (وإنما انتفي عنه الحد للشبهة) لا لعدم الثبوت. وفي الفرق بينه وبين نحو الاختلاف بالاكتساء وعدمه تأمل.
(ولو شهد اثنان بأنه زنى) في وقت كذا في مكان كذا (وعليه قميص أبيض واثنان) به في ذلك الوقت في ذلك المكان و (أن عليه) حينئذ (قميصا أسود ففي القبول نظر): من عدم المنافاة لجواز لبسه قميصين، ومن أن ظاهر كلاميهما التنافي، وهو ظاهر الخلاف، لأنه نفى القبول إذا شهد اثنان به وعليه جبة وآخران به وعليه قميص (3). ولا يخفى ما في الكنز: من كمال الشهادة على الزنا، ومن تغاير الفعلين (4). وما في الإيضاح: من التغاير، ومن أنه لا نص فيه (5)،