يسقط حكم الشهادة، ولا يحد المقر بالإقرار أقل من أربع (ولا بتكذيبه) بلا خلاف.
(ولو أقر أربعا ثم قامت البينة على الفعل لم يقبل توبته) لما سيأتي من عدم القبول بعد البينة وهو يعم ما إذا سبقها الإقرار.
(ولو مات الشهود أو غابوا) بعد أداء الشهادة (جاز الحكم بها) كسائر الأحكام بالشهادات، للعمومات. خلافا لأبي حنيفة (1) وللمبسوط (2) فيما يوجب الرجم بناء على وجوب ابتداء الشهود به.
(ويجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدع له) لأنه من حقوق الله تعالى فيقبل فيه شهادة الحسبة.
(ويستحب لهم ترك الإقامة) سترا على المؤمنين، كما يستحب ستر الإنسان على نفسه والتوبة، إلا أن يتضمن الستر فسادا فربما وجبت الإقامة. (وللإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها) وهو مما يرشد إليه قوله (عليه السلام) لهزال - لما أمر ماعزا أن يأتيه (عليه السلام) فيقر عنده -: لو سترته بثوبك كان خيرا لك (3). (و) ما ورد من الترغيب (عن الإقرار به لقوله (عليه السلام) لماعز " لعلك قبلت لعلك نظرت " (4) وهو إشارة إلى الترغيب عن الاعتراف) وقوله (عليه السلام) في خبر أبي العباس: لو استتر ثم تاب كان خيرا له (5). وخبر الأصبغ إنه أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال:
إني زنيت فطهرني فأعرض (عليه السلام) عنه بوجهه، ثم قال له اجلس، فأقبل على القوم فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف بيده السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه (6).
وقوله (عليه السلام) في مرفوع محمد بن خالد: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته فو الله لتوبته فيما بينه