الأخبار التي قدمناها أيضا (1). واستدل عليه بقوله (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا (2).
(ولا تكفي شهادتهم بالزنا عن قولهم من غير عقد ولا شبهة عقد بل لابد من ذلك) وإن أفاده لفظ الزنا، احتياطا في الحد وخصوصا الرجم ونحوه.
ويعلم انتفاء العقد وشبهه إذا كانت زوجة الغير أو محرما له وهما يعلمان ذلك والحرمة عليه، ووطئها في وقت على حال يعلم عادة بانتفاء الشبهة، أو يصرح أحدهما حين وطئها بما يعلم به انتفاء الشبهة.
(نعم يكفي) فيما يحتمل فيه الحل (أن يقولوا: لا نعلم سبب التحليل) فحينئذ يستفسران فإن أبديا أو أحدهما سببا له درئ الحد ويحد الشهود إن شهدوا بالزنا، وإلا فلا.
وفي لزوم ذكر أحد العبارتين وعدم جواز الاكتفاء بالزنا نظر ظاهر إذا كان الشهود من أهل البصيرة، وكذا في سماع الشهادة إذا قالوا: " لا نعلم سبب التحليل " سواء شهدوا بالزنا ثم عقبوه به أو لا، فإنه قادح في القطع بكونه زنا. والأصل بل الأولى عدم استفسار هما ليقرا بالزنا، بل الأولى تعريض المقر بالرجوع. ولا فرق بين ظهور انتفاء المحلل عندهم وعدمه.
(الثاني: اتفاق الأربعة على الفعل و) خصوصياته من (الزمان والمكان والهيئة) للفعل أو الفاعل أو المفعول بها إن تعرضوا للخصوصيات، ليقيم الشهادة على فعل واحد (فلو) أطلقوا أنه زنى بفلانة أو بامرأة ولم يرتب الحاكم (3) فلم