(عليه السلام): رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات (1) إلى أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (3).
(24015) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
(24016) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).