وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٧٢
عن عبد الله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارا قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك، وقال: البر يزيد في الرزق.
(23875) 2 - وعن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الخياط، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا إلا في خصلتين يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى ابن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن محمد بن مسلم إلى قوله: فيكتبه الله بارا.

٢ - الزهد: ٤٠ / ١٠٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد، وعن أمالي الصدوق في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.
(١) في المصدر: حكم الخياط...
(٢) الكافي ٢: ١٣٠ / 19 وفيه: أبي جعفر (عليه السلام).
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست